مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفر ثم تجرد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا ، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالاحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك فى مجلس واحد .
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالاقوى حرمته .
مسألة 20 : لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .
مسألة 21 : ليس فى الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالاحوط التكفير .
مسألة 22 : لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامن النظر فى المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبى ، والاحوط الاجتناب عن النظر فى المرآة ولو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 : لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافى مما يرى فيه الاشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلا فلا تجوز .
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس فى لبس ما ذكر كفارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالاحوط شق ظهره .
العاشر الفسوق ، ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا ، وليس فى الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحب الكفارة بشئ ، والاحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر الجدال ، وهو قال : ( لا والله ) و( بلى والله ) وكل ما هو مرادف لذلك فى أي لغة كان إذا كان فى مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والاحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السموات ونحوها بالجلالة ، وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
Page 400
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام