الرابع عشر لبس المرأة الحلى للزينة ، فلو كان زينة فالاحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوة ، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، وليس فى لبس الحلى كفارة وإن فعلت حراما .
الخامس عشر التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقى طيبه إلى حين الاحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان فى الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به ، وإلا فلا شئ عليه .
السادس عشر إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الازالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا .
مسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الازالة .
مسألة 29 : كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الاحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة إثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام والاحوط فى إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق .
مسألة 30 : كفارة نتف الابطين شاة ، والاحوط ذلك فى نتف إحداهما ، وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالاحوط كف طعام يتصدق به .
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الاحوط فيها ، بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطى به رأسه ، وفى حكم الرأس بعضه ، والاذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
Page 402
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام