ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري ، والاحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفى الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثانى النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، بل كل لذة وتمتع منها .
مسألة 1 : لو جامع فى إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالانثى أو الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفارة ، لكن الاحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعى ، ولو ضاق الوقت حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعى فعليه الكفارة فقط ، وهى على الاحوط بدنة من غير فرق بين الغنى والفقير .
مسألة 2 : لو ارتكب ذلك فى إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الاقوى ، فيجب عليه فى الصورتين إتمام العمل والحج من قابل ، وعليه الكفارة ، وهى بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليه الكفارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفارة على الاصح .
مسألة 3 : لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الاحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شئ عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالاحوط أن يكفر ببدنة مع الامكان ، وإلا فببقرة ، وإلا فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة ، والاحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة .
Page 397
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام