مسألة 20 : يشترط فى الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ، فلا يجوز فى الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة فى الصلاة ، بل الاحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص ، بل الاحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .
مسألة 21 : لا يجوز الاحرام فى إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ، والاولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
مسألة 22 : لا يجب على النساء لبس ثوبى الاحرام ، فيجوز لهن الاحرام فى ثوبهن المخيط .
مسألة 23 : الاحوط تطهير ثوبى الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة سواء كان فى أثناء الاعمال أم لا ، والاحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفارة .
مسألة 24 : الاحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منسوجا ، فيصح فى مثل اللبد مع صدق الثوب .
مسألة 25 : لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا ، وتردى به ولم يلبسه ، بل الاحوط أن يقلبه بطنا وظهرا ، ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى به ، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .
مسألة 26 : لو لم يلبس ثوبى الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حين إرادة الاحرام عصى ، لكن صح إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا .
مسألة 27 : لا يشترط فى الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر ولا الاكبر ، فيجوز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
القول فى تروك الاحرام والمحرمات منه أمور : الاول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو صاده محل وإشارة
Page 396
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام