الثالث من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما ويتردى بالاخر ، والاقوى عدم كون لبسهما شرطا فى تحقق الاحرام ، بل واجبا تعبديا ، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة فى لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالاخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الاحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الاقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الازار على عنقه ، ويكفى فيهما المسمى وإن كان الاولى بل الاحوط كون الازار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين .
مسألة 16 : الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقى إلا فى حال الضرورة ، ومع رفعها فى أثناء العمل لبس الثوبين ، وكذا الاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده ، والاحوط النية وقصد التقرب فى اللبس ، وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية وإن كان الاحوط والاولى الاعتبار .
مسألة 17 : لو أحرم فى قميص عالما عامدا فعل محرما ، ولا تجب الاعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الاحوط الاعادة ، ويجب نزعه فورا ، ولو أحرم فى القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح إحرامه ، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .
مسألة 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما فى الجملة .
مسألة 19 : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا .
Page 395
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام