مسألة 4 : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة .
مسألة 5 : كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه .
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الاحوط ولو تحملها محلا وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه فى حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما . والاحوط ذلك سيما مع المقاربة .
مسألة 6 : تجوز الخطبة فى حال الاحرام ، والاحوط تركها ، ويجوز الرجوع فى الطلاق الرجعى .
مسألة 7 : لو عقد محلا على امرأة محرمة فالاحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالما بالحكم طلقها ولا ينكحها أبدا .
مسألة 8 : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة ، وهى بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، والاحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .
الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصينى ، والاحوط الاجتناب .
Page 398
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام