مسألة 21 : يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إن كان للقوت يقصر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والاحوط الجمع ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب ذلك التمام .
سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين يدورون فى البراري وينزلون فى محل الماء والعشب والكلا ولم يتخذوا مقرا معينا ، ومن هذا القبيل الملاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام فى سيرهم المخصوص ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم ، ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء والعشب مثلا وكان يبلغ مسافة ففى وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والساعى وأصحاب السيارات ونحوهم ، ومنهم أصحاب السفن والملاح إذا كان منزلهم خارج السفينة واتخذوا الملاحة صنعة ، وأما إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق فإن هؤلاء يتمون الصلاة فى سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لانفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر ، نعم يقصرون فى السفر الذي ليس عملا لهم ، كما لو فارق الملاح مثلا سفينته وسافر للزيارة أو غيرها ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له ، ويتحقق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به ، ولا يحتاج فى الصدق تكرر السفر مرتين أو مرات ، نعم لا يبعد وجوب القصر فى السفر الاول مع صدق العناوين أيضا ، وإن كان الاحوط الجمع فيه وفى السفر الثانى ، ويتعين التمام فى الثالث .
Page 227
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام