مسألة 18 : لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية به فى الاثناء فمع تلبسه بالسير مع قصدها انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات ولا تجب إعادة ما صلاه قصرا ، ومع عدم تلبسه به فالاوجه عدم انقطاعه ، والاحوط الجمع ما لم يتلبس به ، ثم لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه فى الارض فإن كان الباقى مسافة ولو ملفقة بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا ، وكذا لو لم يكن الباقى مسافة لكن مجموع ما مضى مع ما بقى بعد طرح ما تخلل فى البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة ، لكن فى هذه الصورة الاحوط الاولى ضم التمام أيضا ، ولو لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوة ، والاحوط الجمع ، وإن كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقى مسافة ولو ملفقة ، وإلا فالاحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوة .
مسألة 19 : لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الافطار إن كان الباقى مسافة ولو ملفقة ، وإلا صح صومه ، وإن كان بعده لا يبعد الصحة ، لكن الاحوط الاتمام ثم القضاء ، ولو كان ابتداؤه طاعة ثم عدل إلى المعصية فى الاثناء فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصح منه الصوم ، وإن كان قبلهما فصحته محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء .
مسألة 20 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما لو كان محركه للرجوع غاية أخرى مستقاة لا الرجوع إلى وطنه يقصر ، وإلا فلا يبعد وجوب التمام عليه ، والاحوط الجمع .
Page 226
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام