مسألة 22 : من كان شغله المكاراة فى الصيف دون الشتاء أو بالعكس فالظاهر أنه يجب عليه التمام فى حال شغله وإن كان الاحوط الجمع ، وأما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر فى خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم .
مسألة 23 : يعتبر فى استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غير بلده عشرة أيام ولو غير منوية وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر ، لكن فى السفرة الاولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع فى السفرة الاولى لمن أقام فى غير بلده عشرة من دون نية الاقامة ، بل الاحوط الجمع فى السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام فى بلده بنية أو بلا نية .
مسألة 24 : لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر ، كما لو كان له شغل فى بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة ، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسينى مثلا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة ، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة ويأتى منه إليه كل يوم ، فإن الظاهر أن عليه القصر فى السفر والبلد الذي ليس وطنه .
مسألة 25 : وممن شغله السفر الراعى الذي كان الرعى عمله سواء كان له مكان مخصوص أو لا ، والتاجر الذي يدور فى تجارته ، ومنه السائح الذي لم يتخذ وطنا وكان شغله السياحة ، ويمكن إدراجه فى العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام .
ثامنها وصوله إلى محل الترخص فلا يقصر قبله ، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الاذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها ولا يترك الاحتياط فى مراعاة حصولهما معا ، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لاجل البعد لا عوارض أخر .
Page 228
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام