مسألة 5 : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصح صلاته ، وليس له رفعها عنه ، ولو لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالاحوط إتمام صلاته ثم استئنافها من رأس ، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده ، نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الاتمام .
مسألة 6 : من كان بجبهته علة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الارض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الارض سجد على أحد الجبينين ، والاولى تقديم الايمن على الايسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه ، وإن تعذر فالاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الارض ومع تعذره فالاحوط تحصيل ما هو الاقرب إلى هيئته .
مسألة 7 : لو ارتفعت جبهته من الارض قهر أو عادت اليها قهرا فلا يبعد أن يكون عودا إلى السجدة الاولى فيحسب سجدة واحدة ، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتى بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الامساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا ، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده .
مسألة 8 : من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد فى محالها مع التمكن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكن من الانحناء لما تقدم من الواجبات ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد فى محالها وإن كان أحوط .
Page 163
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام