ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم فى الركوع ، والتسبيحة الكبرى ها هنا ( سبحان ربى الاعلى وبحمده ) ومنها وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته فى الركوع ، ومنها وجوب كون المساجد السبعة فى محالها حال الذكر ، فلا بأس بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : ( سبحان الله ) ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر ، ومنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر فى مبحث المكان ، ومنها رفع الرأس من السجدة الاولى والجلوس مطمئنا معتدلا ، ومنها أن ينحنى للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الاخر لا تصح إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الاكبر فى اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات ، ولا يعتبر التساوي فى سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .
مسألة 3 : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدم الركبتان والابهامان على الاحوط ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الاحوط وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته .
مسألة 4 : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الاولى رفعها ووضعها على المحل الجائز ، ويجوز جرها أيضا ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الجر إلى الاسفل ، ولو لم يمكن فالاحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها .
Page 162
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام