فى الركعة الواحدة ، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية ، ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها فى ذلك : منها السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والابهامين ، والمعتبر باطن الكفين ، والاحوط الاستيعاب العرفى ، هذا مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن ، ولو لم يقدر إلا على ضم الاصابع إلى كفه والسجود عليها يجتزي به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضا لقطع ونحوه ينتقل إلى الاقرب من الكف ، وأما الركبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه ، وأما الابهامان فالاحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب فى الجهة ، بل يكفى صدق السجود على مسماها ، ويتحقق بمقدار رأس أنملة ، والاحوط أن يكون بمقدار درهم ، كما أن الاحوط كونه مجتمعا لا متفرقا وإن كان الاقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة ، ولا بد من
رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها فى السجدة الاولى تجب إزالتها للثانية على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، والمراد الجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الانف الاعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا .
مسألة 2 : الاحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، ولا يجب مساواتها فيه ، كما لا تضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين .
Page 161
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام