مسألة 9 : يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للاخذ فى السجود وللرفع منه ، والسبق باليدين إلى الارض عند الهوي إليه ، واستيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والارغام بمسماه بالانف على مسمى ما يصح السجود عليه ، والاحوط عدم تركه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف ، بل جميع المساجد ، وبسط الكفين مضمومتى الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين موجها بهما إلى القبلة ، والتجافى حال السجود بمعنى رفع البطن عن الارض ، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الارض مفرجا بين عضديه وجنبيه مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع فى الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاولى ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ، والختم على الوتر ، والدعاء فى السجود أو الاخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والاخرة سيما طلب الرزق الحلال بان يقول :
( يا خير المسؤلين ويا خير المعطين ارزقنى وارزق عيالى من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم ) .
والتورك فى الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى فى بطن اليسرى ، وأن يقول : بين السجدتين : ( أستغفر الله ربى وأتوب إليه ) ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين : اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى والجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمى بجلسة الاستراحة ، والاحوط لزوما عدم تركها ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الارض .
Page 164
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام