مسألة 5 : إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو منفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس ، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار ، ومع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب الايمن كالمدفون ، فإن تعذر منه فعلى الايسر عكس الاول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر .
مسألة 6 : لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود والاحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا ، بل الاحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمكن .
مسألة 7 : لو قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا .
مسألة 8 : يجب الاستقرار فى القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتى بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول فى القراءة والذكر
مسألة 1 : يجب فى الركعة الاولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة فى بعض الاحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
Page 152
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام