وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به فى هاتين الصورتين عمدا أو سهوا بأن كبر للافتتاح وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى السجود ترك الركوع ، وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته ، والقيام فى غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا بزيادته كمن قام ساهيا فى محل القعود .
مسألة 2 : يجب مع الامكان الاعتدال فى القيام والانتصاب بحسب حال المصلى ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل ، بل الاحوط الاولى نصب العنق ، وإن كان الاقوى جواز إطراق الرأس ، ولا يجوز الاستناد إلى شى ء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره ، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا .
مسألة 3 : يعتبر فى القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الاقوى .
مسألة 4 : لا يجب التسوية بين الرجلين فى الاعتماد ، نعم يجب الوقوف على القدمين على الاقوى ، لا على قدم واحدة ولا على الاصابع ولا على أصلهما .
Page 151
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام