مسألة 1 : الاحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من ( الله ) والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء ( أكبر ) والاحوط تركه أيضا ، كما أن الاحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الاقوى جواز تركه .
مسألة 2 : يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والاحوط الاول ، فيجعل الافتتاح السابعة ، والافضل أن يأتى بالثلاث ولاء ثم يقول :
( أللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) ثم يأتى باثنتين فيقول : ( لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم كبر تكبيرتين ثم يقول : ( وجهت وجهى للذي فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) .
ثم يشرع فى الاستعاذة والقراءة .
مسألة 3 : يستحب للامام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه ، والاسرار بالست الباقية .
مسألة 4 : يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين ، أو إلى حيال وجهه مبتدءا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والاولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضم أصابع الكفين ، ويستقبل بباطنهما القبلة .
مسألة 5 : إذا كبر ثم شك وهو قائم فى كونه تكبيرة الاحرام أو الركوع بنى على الاول .
القول فى القيام مسألة 1 : القيام ركن فى تكبيره الاحرام التى تقارنها النية ، وفى الركوع
Page 150
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام