مسألة 2 : يجب قراءة الحمد فى النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطا فى صحتها ، وأما السورة فلا تجب فى شى ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، نعم النوافل التى وردت فى كيفيتها سور خاصة يعتبر فى تحققها تلك السور ، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لاصل مشروعيتها وصحتها .
مسألة 3 : الاقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة فى ركعة من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، والاحوط تركها فى الفريضة .
مسألة 4 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته ، وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم فى الفريضة ، فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو فى الصلاة فالاحوط أن يومى إلى السجدة وهو فى الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ ، وإن كان الاقوى جواز الاكتفاء بالايماء فى الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة .
مسألة 5 : البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .
مسألة 6 : سورة الفيل والايلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم نشرح ، فلا تجزي واحدة منها ، بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة فى البين .
مسألة 7 : يجب تعيين السورة عند الشروع فى البسملة على الاقوى ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة ، ولو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسى وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة .
Page 153
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام