للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه ، ومعناه الالتفات التام إليها وإلى ما يقول فيها ، والتوجه الكامل نحو حضرة المعبود جل جلاله ، واستشعار عظمته وجلال هيبته ، وتفريغ قلبه عما عداه ، فيرى نفسه متمثلا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء مخاطبا له مناجيا إياه ، فإذا استشعر ذلك وقع فى قلبه هيبة يهابه ثم يرى نفسه مقصرا فى أداء حقه فيخافه ، ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه ، فيحصل له حالة بين الخوف والرجاء ، وهذه صفة الكاملين ، ولها درجات شتى ومراتب لا تحصى على حسب درجات المتعبدين ، وينبغى له الخضوع والخشوع ، والسكينة والوقار ، والزي الحسن والطيب والسواك قبل الدخول فيها والتمشيط ، وينبغى أن يصلى صلاة مودع فيجدد التوبة والانابة والاستغفار ، وأن يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه ، وأن يكون صادقا فى مقالة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) لا يقول هذا القول وهو عابد لهواه ومستعين بغير مولاه ، وينبغى له أيضا أن يبذل جهده فى التحذر عن موانع القبول من العجب والحسد والكبر والغيبة وحبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة م
ا هو من موانع القبول .
فصل فى أفعال الصلاة
وهى واجبة ومسنونة ، والواجب أحد عشر : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهد ، والتسليم , والترتيب ، والموالاة ، وسيأتى أن بعض ما ذكر ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقصانه عمدا وسهوا ، لكن لا يتصور الزيادة فى النية بناء على الداعى ، وبناء على الاخطار غير قادحة ، وغير الركن من الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه سهوا دون عمد .
القول فى النية مسألة 1 : النية عبارة عن قصد الفعل ، ويعتبر فيها التقرب إلى الله تعالى
Page 144
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام