وامتثال أمره ، ولا يجب فيها التلفظ ، لانها أمر قلبى ، كما لا يجب فيها الاخطار أي الحديث الفكري والاحضار بالبال ، بأن يرتب فى فكره وخزانة خياله مثلا أصلى صلاة فلانية امتثالا لامره ، بل يكفى الداعى وهو الارادة الاجمالية المؤثرة فى صدور الفعل المنبعثة عما فى نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهى والغافل ، ويدخل فعله فى فعل الفاعل المختار ، كسائر أفعاله الارادية والاختيارية ، ويكون الباعث والمحرك للعمل الامتثال ونحوه .
مسألة 2 : يعتبر الاخلاص فى النية ، فمتى ضم اليها ما ينافيه بطل العمل ، خصوصا الرياء فإنه مفسد على أي حال ، سواء كان فى الابتداء أو الاثناء ، فى الاجزاء الواجبة أو المندوبة ، وكذلك فى الاوصاف المتحدة مع الفعل ، ككون الصلاة فى المسجد أو جماعة ونحو ذلك ، ويحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا ، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة فى الاغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال ، فقد ورد فى المرائى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : ( المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاص لك اليوم ، التمس أجرك ممن كنت تعمل له ) .
مسألة 3 : غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعا وكان الداعى والغرض الاصلى امتثال الامر الصلاتى محضا فلا إشكال ، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال ، وكذا إذا كان كل منهما جزءا للداعى بحيث لو لم ينضم لك منهما إلى الاخر لم يكن باعثا ومحركا ، والاحوط بطلان العمل فى جميع موارد اشتراك الداعى حتى مع تبعية داعى الضميمة فضلا عن كونهما مستقلين .
Page 145
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام