ومنها من صلى فى مسجد فيه جماعة لم تتفرق ، سواء قصد الاتيان إليها أم لا ، وسواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا ، فلو تفرقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا فى مكانهم لم يسقطا عنه ، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الامام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى ، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا ، بان كانت إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه ، أو بعدت إحداهما عن الاخرى كثيرا ، وهل يختص الحكم بالمسجد أو يجري فى غيره أيضا ؟ محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا فى المسجد وغيره ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين بان كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الاجارة ، وكذا فيما لم تشتركا فى الوقت ، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلى المغرب ، والاتيان بهما فى موارد الاشكال رجاء لا بأس به .
المقدمة السادسة ينبغى للمصلى إحضار قلبه فى تمام الصلاة أقوالها وأفعالها ، فإنه لا يحسب
Page 143
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام