مسألة 2 : يسقط الاذان فى العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد فى المزدلفة ، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين فى هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها ، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظفة بينهما على الاقوى فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشائين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الاذان ، والاقوى أن سقوط الاذان فى حال الجمع فى عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته ، فيحرم إتيانه بقصدها ، والاحوط الترك فى جميع موارد الجمع .
مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة فى مواضع : منها للداخل فى الجماعة التى أذنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما .
Page 142
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام