مسألة 20 : تكره الصلاة فى الحمام حتى المسلخ منه ، وفى المزبلة والمجزرة والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا وبيت المسكر ، وفى أعطان الابل ، وفى مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم والطرق إن لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت ، وفى قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، وفى الارض السبخة ، وفى كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفى معابد النيران بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر وإليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة فى الاخيرين بالحائل ، وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الائمة عليهم السلام ولا عن يمينها وشمالها ، وإن كان الاولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الامام عليه السلام ، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول فى الاخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابلة باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة فى بعض تلك الموارد محل نظر ، والامر سهل .
المقدمة الخامسة فى الاذان والاقامة
مسألة 1 : لا إشكال فى تأكد استحبابهما للصلوات الخمس ، أداء وقضاء ، حضرا أو سفرا ، فى الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، والاقوى استحبابهما مطلقا وإن كان فى تركهما حرمان عن ثواب جزيل .
Page 141
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام