مسألة 6 : لا يجب التستر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالاحوط بل الاقوى التستر من جهته أيضا وإن لم يكن ناظر فعلا ، وأما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب على الاقوى إلا مع وجود ناظر فيه .
مسألة 7 : الستر عن الناظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلى بالطين أو الولوج فى الماء حتى أنه يكفى الاليتان فى ستر الدبر ، وأما الستر فى الصلاة فلا يكفى فيه ما ذكر حتى حال الاضطرار ، وأما الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين فالاقوى جوازه مطلقا وإن لا ينبغى ترك الاحتياط فى تركه فى الاولين ، والاقوى لمن لا يجد شيئا يصلى فيه حتى مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الاحوط لمن يجد ما يطلى به الجمع بينه وبين واجده .
مسألة 8 : يعتبر فى الساتر بل مطلق لباس المصلى أمور : الاول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم ، الثانى الاباحة ، فلا يجوز فى المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحت صلاته ، وكذا مع النسيان إلا فى الغاصب نفسه فلا يترك الاحتياط بالاعادة .
مسألة 9 : لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلقا لحق الغير كالمرهون ، ومن الغصب عينا ما تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر .
Page 131
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام