مسألة 4 : من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان فى أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد فى الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلا أن الاحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، وإن انكشف فى الاثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقى وصحت على الاقوى ولو مع الاستدبار ، والاحوط قضاؤها أيضا .
المقدمة الثالثة فى الستر والساتر
مسألة 1 : يجب مع الاختيار ستر العورة فى الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية وقضاء الاجزاء المنسية على الاقوى وسجدتى السهو على الاحوط ، وكذا فى النوافل دون صلاة الجنازة ، وإن كان الاحوط فيها أيضا ، ولا يترك الاحتياط فى الطواف .
مسألة 2 : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم فى الاثناء ، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسى سترها فى الصورتين .
مسألة 3 : عورة الرجل فى الصلاة عورته فى حرمة النظر : وهى الدبر والقضيب والانثيان ، والاحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وعورة المرأة فى الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله فى الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شى ء من أطراف المستثنيات مقدمة .
مسألة 4 : يجب على المرآة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الاحوط .
مسألة 5 : الامة والصبية كالحرة والبالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
Page 130
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام