مسألة 16 : يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع فى الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفى الاذان ولو كان المؤذن عدلا عارفا بالوقت على الاحوط ، وأما ذو العذر ففى مثل الغيم ونحوه من الاعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، وأما ذو العذر الخاص كالاعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله .
المقدمة الثانية فى القبلة
مسألة 1 : يجب الاستقبال مع الامكان فى الفرائض يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز ، وفى النافلة إذا أتى بها على الارض حال الاستقرار وأما حال المشى والركوب وفى السفينة فلا يعتبر فيها .
مسألة 2 : يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البينة مقامه على الاقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسية ، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذره وتساوي الجهات صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع ، ولو ثبت عدمها فى بعض الجهات بعلم ونحوه صلى إلى المحتملات الاخر ، ويعول على قبلة بلد المسلمين فى صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ .
مسألة 3 : المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحده لو كان عليه صلاتان فالاحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى ، كما أن الاحوط أن يتم جهات الاولى ثم يشرع فى الثانية ، وإن كان الاقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى فى كل جهة .
Page 129
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام