مسألة 10 : إن صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به والباقى هو اللون فقط تصح الصلاة فيه على الاقوى ، وأما لو بقى عينه فلا تصح على الاقوى ، كما أن الاقوى عدم صحتها فى ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن رده بالفتق فضلا عما يمكن ، نعم لا إشكال فى الصحة فيما إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته .
الثالث أن يكون مذكى من مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة فى جلد غير مذكى ولا فى سائر أجزائه التى تحله الحياة ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الاحوط ، ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها .
وأما غير المأكول فلا تجوز الصلاة فى شى ء منه وإن ذكى من غير فرق بين ما تحله الحياة منه أو غيره ، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلى وبدنه ، نعم لو شك فى اللباس أو فيما عليه فى أنه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحت الصلاة فيه ، بخلاف ما لو شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة فإنه لا يصلى فيه حتى يحرز التذكية ، نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال أن المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكى على الاحوط محكوم بالتذكية فتجوز الصلاة فيه .
مسألة 11 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم لها ، وكذلك الصدف .
Page 132
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام