731

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 556) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها، و لو ضربها و تلفت يضمن 1 .

بل له أن يضربها على المتعارف و إن لم يأذن صاحبها.

(مادة: 557) لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد.

مثلا: لو كان المعتاد ضربها على عرفها فضربها على رأسها و تلفت يلزم الضمان 2 .

____________

ق-و نص (مادة: 555) : (لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل و لا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف و العادة) .

لاحظ: المبسوط للسرخسي 15: 165، المغني 6: 57 و 58، تبيين الحقائق 5: 113، كشاف القناع 3: 547 و 550، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5: 286، الشرح الصغير للدردير 4: 64، الفتاوى الهندية 4: 492-493.

(1) ورد: (و تلفت بسببه ضمن) بدل: (و تلفت يضمن) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

300، درر الحكام 1: 545.

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 174، تبيين الحقائق 5: 118، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5: 118.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 300.

و وردت عبارة: (و إن ضربها على غير الموضع المعتاد-مثلا-لو... ) بدل عبارة: (مثلا: لو كان المعتاد... ) في درر الحكام 1: 545.

إذا كان ضرب الدابة خارجا عن العادة لزم المكتري الضمان، كما هو قول الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق و أبي ثور و محمد بن الحسن الشيباني و أبي يوسف دون أبي حنيفة و الثوري حيث ذهبا-

Unknown page