Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
145 إذا استند التلف إلى الضرب المزبور و لم يكن مأذونا به بخصوصه [فالضمان]، أما لو استند إلى سبب آخر أو لم يعلم السبب أو كان مأذونا به فلا ضمان.
(مادة: 558) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل 1 .
لعل وجه ذلك عندهم أن الركوب أخف من الحمل، و هو استحسان ممنوع صغرى و كبرى.
و الأصح أنه مع التقييد بالحمل فقط لا يجوز له الركوب، و لو ركب فتلفت ضمن، و إجارة الحمل بطلت، و عليه أجرة المثل للركوب.
و من هذا القبيل من الاستحسان غير الحسن:
(مادة: 559) لو استكريت دابة عين نوع حملها و مقداره يصح تحميلها حملا مماثلا له أو أهون منه في المضرة، و لكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة.
مثلا: من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة، كما يصح له أن يحملها من ماله أو مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة،
____________
ق-إلى: الضمان في الحالين.
راجع: المبسوط للسرخسي 15: 174، المجموع 15: 54-55 و 118، مغني المحتاج 2:
353، تبيين الحقائق 5: 118، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5: 118، نهاية المحتاج 5: 314، الفتاوى الهندية 4: 493، حاشية رد المحتار 6: 39، اللباب 2: 92.
(1) قارن: تبيين الحقائق 5: 115، الفتاوى الهندية 4: 487 و 490، حاشية رد المحتار 6: 34.
Unknown page