732

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

145 إذا استند التلف إلى الضرب المزبور و لم يكن مأذونا به بخصوصه [فالضمان]، أما لو استند إلى سبب آخر أو لم يعلم السبب أو كان مأذونا به فلا ضمان.

(مادة: 558) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل 1 .

لعل وجه ذلك عندهم أن الركوب أخف من الحمل، و هو استحسان ممنوع صغرى و كبرى.

و الأصح أنه مع التقييد بالحمل فقط لا يجوز له الركوب، و لو ركب فتلفت ضمن، و إجارة الحمل بطلت، و عليه أجرة المثل للركوب.

و من هذا القبيل من الاستحسان غير الحسن:

(مادة: 559) لو استكريت دابة عين نوع حملها و مقداره يصح تحميلها حملا مماثلا له أو أهون منه في المضرة، و لكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة.

مثلا: من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة، كما يصح له أن يحملها من ماله أو مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة،

____________

ق-إلى: الضمان في الحالين.

راجع: المبسوط للسرخسي 15: 174، المجموع 15: 54-55 و 118، مغني المحتاج 2:

353، تبيين الحقائق 5: 118، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5: 118، نهاية المحتاج 5: 314، الفتاوى الهندية 4: 493، حاشية رد المحتار 6: 39، اللباب 2: 92.

(1) قارن: تبيين الحقائق 5: 115، الفتاوى الهندية 4: 487 و 490، حاشية رد المحتار 6: 34.

Unknown page