730

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

143 و لكن لو عين و بين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة، و لا يركب على تلك الدابة غير من تعين 1 .

هذه المادة متهافتة متدافعة من جميع نواحيها؛ فإن الإجارة إذا كانت فاسدة فما معنى الفسخ؟!

ثم كيف ينقلب الفاسد صحيحا، و الشيء لا ينقلب عما وقع عليه؟!

و التحقيق: أن الإجارة المزبورة-أي: الخالية من التعيين و التعميم- صحيحة، و هي على حد سائر الإجارات الكلية، فإنه يستأجر الدار و الدابة شهرا معينا ليستوفي تمام منافعها، أي: يملك كل منفعة يمكن استيفاؤها من تلك الدار أو الدابة بأي نحو، إما بنفسه أو بإيجارها لغيره أو غير ذلك.

كل هذا جائز و صحيح، و هذا هو مفاد كل إجارة مطلقة.

فإذا أرادا غير ذلك وجب التعيين، و إذا لم يعينا فليس معناه أنها فاسدة، بل تكون مطلقة عامة إن لم يكن عرف خاص ينصرف إليه الإطلاق، كما في:

(مادة: 554) و (مادة: 555) 2 .

____________

(1) وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد كلمة: (استكرى) ، و وردت عبارة: (و على هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة) بدل: (و لا يركب على تلك الدابة غير من تعين) في:

شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 298، درر الحكام 1: 543.

قارن: المهذب للشيرازي 1: 403، الفتاوى الهندية 4: 487.

(2) نص هاتين المادتين-على ما في درر الحكام 1: 544-كما يلي:

نص (مادة: 554) : (لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف و الحبل و العدل عرف البلدة) . -

144 و كله واضح.

Unknown page