729

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و هكذا:

(مادة: 549 و 550 و 551 و 552) 1 .

فإن الجميع فضول و تكرار بلا فائدة، يلزم درجها جميعا في مادة أو مادتين عند التحرير.

(مادة: 553) لو استكرى دابة للركوب من دون تعيين من يركبها و لا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة.

____________

ق-و ورد: (عينها المؤجر) بدل: (استأجرها) ، و: (ضمن) بدل : (يضمن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 296.

راجع الفتاوى الهندية 4: 489 و 490.

(1) نصوص هذه المواد-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 296 و 297-كما يلي:

نص (مادة: 549) : (كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان، كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا) .

و نص (مادة: 550) : (الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل، و إن حملت و تلفت يلزم الضمان، و بهذه الحال لا تلزم الأجرة. انظر المادة 86) .

و نص (مادة: 551) : (الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يجوز إركابها لغيره، فإن فعل و تلفت يلزم الضمان) .

و نص (مادة: 552) : (من استأجر دابة على أن يركبها من شاء، فإن شاء ركبها بنفسه و إن شاء أركبها غيره، و لكن إن ركبها هو أو أركبها غيره تعين المراد بركوبه و تخصص، فلا يصح بعد ذلك إركاب آخر) .

و لا حاجة للتعليق عليها بالمصادر؛ لقول المؤلف رحمه الله: (فإن الجميع فضول و تكرار بلا فائدة، يلزم درجها جميعا في مادة أو مادتين عند التحرير) .

كما أنه قد تقدمت هذه المواد سابقا ضمن مواد أخر، فلاحظ.

Unknown page