728

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

141 (الأجر و الضمان لا يجتمعان) 1 بل عندنا يضمن المنافع مطلقا تلفت العين أم لا 2 .

و هذه المادة تغني عن جملة من المواد التي بعدها، مثل:

(مادة: 547) لو استؤجر حيوان إلى محل معين و كانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس.

و لو ذهب من غير الطريق الذي عينه صاحب الدابة و تلفت، فإن كان أصعب من الطريق الذي عينه ضمن، و إن كان مساويا أو أسهل فلا 3 .

بل الصحيح أنه يضمن بالتجاوز مطلقا، و لا مستند لما ذكروه سوى الاستحسان و الاعتبار الذي يذهب جفاء أمام القاعدة و الدليل.

و مثل:

(مادة: 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي استأجرها، و إن استعملها و تلفت في يده يضمن 4 .

____________

(1) قد تقدمت الإشارة إلى مصادر هذه المسألة، و انظر كذلك: الأصل للشيباني 3: 39، تبيين الحقائق 5: 118، كشاف القناع 4: 111.

(2) قارن: الخلاف 3: 402، الجواهر 37: 73 و 166-167.

(3) ورد: (ذهب المستأجر) بدل: (ذهب) ، و: (طريقه غير الذي عينه) بدل: (غير الطريق الذي عينه) ، و: (يلزم الضمان) بدل: (يضمن) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 296، درر الحكام 1: 537.

لا حظ: تبيين الحقائق 5: 119، الفتاوى الهندية 4: 493-494.

(4) ورد: (عينها) بدل: (استأجرها) في درر الحكام 1: 538. -

142 فإنها تكرار محض لما سبق.

Unknown page