Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
141 (الأجر و الضمان لا يجتمعان) 1 بل عندنا يضمن المنافع مطلقا تلفت العين أم لا 2 .
و هذه المادة تغني عن جملة من المواد التي بعدها، مثل:
(مادة: 547) لو استؤجر حيوان إلى محل معين و كانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس.
و لو ذهب من غير الطريق الذي عينه صاحب الدابة و تلفت، فإن كان أصعب من الطريق الذي عينه ضمن، و إن كان مساويا أو أسهل فلا 3 .
بل الصحيح أنه يضمن بالتجاوز مطلقا، و لا مستند لما ذكروه سوى الاستحسان و الاعتبار الذي يذهب جفاء أمام القاعدة و الدليل.
و مثل:
(مادة: 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي استأجرها، و إن استعملها و تلفت في يده يضمن 4 .
____________
(1) قد تقدمت الإشارة إلى مصادر هذه المسألة، و انظر كذلك: الأصل للشيباني 3: 39، تبيين الحقائق 5: 118، كشاف القناع 4: 111.
(2) قارن: الخلاف 3: 402، الجواهر 37: 73 و 166-167.
(3) ورد: (ذهب المستأجر) بدل: (ذهب) ، و: (طريقه غير الذي عينه) بدل: (غير الطريق الذي عينه) ، و: (يلزم الضمان) بدل: (يضمن) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 296، درر الحكام 1: 537.
لا حظ: تبيين الحقائق 5: 119، الفتاوى الهندية 4: 493-494.
(4) ورد: (عينها) بدل: (استأجرها) في درر الحكام 1: 538. -
142 فإنها تكرار محض لما سبق.
Unknown page