727

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

140 هذا غير لازم أصلا، بل اللازم اتباع عرف البلد و تواضعهم، فإن اختلف فلا بد من التعيين في متن العقد، فإن لم يعين فلا حق في الإيصال إلى الدار، بل إلى طرف البلد و يدخلها.

(مادة: 545) من استكرى دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر، فإن تلفت الدابة يضمن 1 .

الضمان هنا بقاعدة اليد بعد خروجه عن الأمانة، فإن تلفت ضمن العين و المنافع من حين التجاوز إلى حين التلف، خلافا للحنفية القائلين بأن:

____________

ق-من داره و إيصاله إلى المنزل أو الدار التي يريد النزول فيها في البلد المقصود) .

انظر الفتاوى الهندية 4: 489.

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 295) بالصيغة الآتية:

(من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري.

فإذا تجاوزه فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة، و إن تلفت في ذهابه و إيابه يضمن) .

و وردت بنفس هذه الألفاظ، و لكن بتغيير: (يضمن) إلى: (يلزم الضمان) في درر الحكام 1:

534-535.

و قال ابن رشد القرطبي معلقا على المسألة: (قال الشافعي و أحمد: عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة و مثل كراء المسافة التي تعدى فيها .

و قال مالك: رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة.

و قال أبو حنيفة: لا كراء عليه في المسافة المتعداة، و لا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعداة أنه ضامن لها...

و الأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي) . (بداية المجتهد 2: 231) .

و لا حظ: المبسوط للسرخسي 15: 172، المجموع 15: 94 و 97 و 98، تبيين الحقائق 5:

119، الفتاوى الهندية 4: 493.

Unknown page