726

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

139 تعيين اسم المسافة يكفي على نحو الكلية، فيجعلها في أي جهة شاء، و على نحو الشخصية، فيعينها في جهة مخصوصة.

فلو استؤجرت الدابة ليسير عليها مائة فرسخ فله أن يسير بها من الشام إلى العراق و إلى أي بلدة يريد من العراق.

(مادة: 543) لو استؤجرت دابة إلى مكان و كان يطلق على بلدتين فأيهما قصدت يلزم أجرة المثل 1 .

إذا قصد أحديهما و عينه صح و تعين المسمى، و إلا فسدت الإجارة، و تعين بدل المثل لو استوفى المنفعة.

(مادة: 544) لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره 2 .

____________

ق-و لكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق، فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح) .

قارن الفتاوى الهندية 4: 440.

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 295) بالصيغة الآتية:

(لو استؤجرت دابة إلى مكان و كان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل.

مثلا: لو استكريت دابة من إسلامبول إلى جكمجة و لم يصرح هل إلى كبيرها أو صغيرها فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها) .

لاحظ الفتاوى الهندية 4: 488.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 295.

و وردت في درر الحكام (1: 534) بالصيغة التالية:

(لو استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم استحسانا إركاب المسافر أو تحميل الحمل-

Unknown page