725

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

قد تكرر منا بيان أن الإجارة بدون التعيين باطلة، و التراضي بعد العقد على دابة معينة لا يجعلها مرتبطة بالعقد، بل هو تراض مستقل لنفسه، و يكون كإباحة و معاطاة.

نعم، لو كان هناك انصراف أو عرف أو عادة قام مقام التعيين و صح العقد، كما ذكر في ذيل هذه المادة.

(مادة: 542) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة و المسافة، إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة.

مثلا: لو استؤجرت دابة إلى العراق لا يصح أن يلزم تعيين البلدة، و لكن لفظ الشام و إن كان اسم قطعة تعورف إطلاقه على بلدة دمشق ... الخ 2 .

____________

(1) لم ترد: (بلا تعيين) الثانية، و ورد: (بدابة) بدل: (على دابة) في درر الحكام 1: 533.

و ورد: (أيضا فإنه يجوز، و لو) بدل: (يجوز، و أيضا لو) ، و: (برذون من المكاري) بدل:

(دابة من المكاري) ، و كذلك وردت التغييرات المذكورة أعلاه في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 294.

راجع: الهداية للمرغيناني 3: 232، مجمع الأنهر 2: 370، الفتاوى الهندية 4: 440 و 487.

(2) وردت المادة بالصيغة التالية في درر الحكام (1: 533) :

(لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة و المسافة فقط، إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة.

مثلا: لو استؤجرت دابة إلى البوسنة أو إلى العراق لا يصح؛ إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها. -

Unknown page