724

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 540) لو اشترط حمل معين إلى محل معين و تعبت الدابة في الطريق، فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى و إيصاله إلى ذلك المحل 1 .

لأن الدابة هنا غير شخصية، فله أن يحمله على أي دابة شاء، بل له أن يحمله على أي مركوب آخر من (عربة) أو (سيارة) أو غيرهما.

(مادة: 541) لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين، و لكن إن عينت بعد العقد و قبل المستأجر يجوز.

و أيضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز، و يصرف على المتعارف المطلق.

مثلا: لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد بلا تعيين، يلزم المكاري إيصال المستأجر على دابة إلى ذلك

____________

ق- (لو استأجر دابة معينة إلى محل معين و تعبت في الطريق، فالمستأجر يكون مخيرا، إن شاء انتظرها حتى تستريح، و إن شاء نقض الإجارة.

و بهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر) .

و وردت بأدنى تفاوت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 293.

انظر الفتاوى الهندية 4: 488.

(1) وردت المادة بزيادة كلمة: (إيصال) بعد كلمة: (اشترط) في درر الحكام 1: 532.

و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 294) وردت المادة بهذه الزيادة، و بإيراد: (لزم المكاري) بدل: (فالمكاري مجبور على) .

و للمقارنة انظر المصدر السابق.

138 المحل على الوجه المعتاد 1 .

Unknown page