723

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

عرفت أن التعيين في الإجارة شرط ركني 1 ، فإذا آجرك الدابة فلا بد من تعيين الدابة و المحل و الزمان و الأجرة.

و من هذا يظهر التسامح في:

(مادة: 538) كما يصح استكراء دابة معينة، يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين 2 .

فإن استكراء الدابة المعينة لا بد معه من تعيين المحل، و بدونه فالإجارة باطلة.

(مادة: 539) لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين و تعيب في الطريق، فالمستأجر يكون مخيرا، إما بانتظارها حتى تستريح، أو نقض الإجارة و دفع أجرة ما مضى من المسافة من المسمى بالنسبة 3 .

____________

(1) و ذلك في ص 25 و 52 و 65 و 90.

(2) وردت زيادة لفظة: (كذلك) بعد كلمة: (معينة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 293، درر الحكام 1: 531.

لاحظ: الهداية للمرغيناني 3: 232، مجمع الأنهر 2: 370، الفتاوى الهندية 4: 487.

(3) وردت المادة في درر الحكام (1: 531) بلفظ: -

137 و لا يجري فيه:

Unknown page