Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
عرفت أن التعيين في الإجارة شرط ركني 1 ، فإذا آجرك الدابة فلا بد من تعيين الدابة و المحل و الزمان و الأجرة.
و من هذا يظهر التسامح في:
(مادة: 538) كما يصح استكراء دابة معينة، يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين 2 .
فإن استكراء الدابة المعينة لا بد معه من تعيين المحل، و بدونه فالإجارة باطلة.
(مادة: 539) لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين و تعيب في الطريق، فالمستأجر يكون مخيرا، إما بانتظارها حتى تستريح، أو نقض الإجارة و دفع أجرة ما مضى من المسافة من المسمى بالنسبة 3 .
____________
(1) و ذلك في ص 25 و 52 و 65 و 90.
(2) وردت زيادة لفظة: (كذلك) بعد كلمة: (معينة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 293، درر الحكام 1: 531.
لاحظ: الهداية للمرغيناني 3: 232، مجمع الأنهر 2: 370، الفتاوى الهندية 4: 487.
(3) وردت المادة في درر الحكام (1: 531) بلفظ: -
137 و لا يجري فيه:
Unknown page