722

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و على ما اخترناه تبطل الأولى؛ للتفويت، و يستوفي من الثاني أجرة المثل أو أكثر الأمرين منها و من المسماة، و نظائر هذا كثيرة.

و عكس هذا النوع-أعني: ما تسقط فيه كلا الأجرتين-: [ما]لو استأجره على خياطة ثوبه في ساعة معينة أو يوم معين، فاشتغل ذلك اليوم بعينه ببناء دار المستأجر أو نحوها مع علمه، فإنه لا يستحق أجرة الخياطة؛ لعدم الإتيان بها، و لا أجرة البناء؛ لأنه متبرع لم يؤجر عليها، فتدبر هذه الفرائد و اغتنمها.

136 الفصل الثالث في إجارة الدواب

Unknown page