715

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 528) كما أنه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا، و له أن يضع فيها أشياءه، و له أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن و الضرر للبناء.

و لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر و الوهن للبناء إلا بإذن صاحبها.

و أما في خصوص ربط الدواب، فعرف البلدة و عادتها معتبر و مرعي، و حكم الحانوت على هذا الوجه 1 .

(مادة: 529) إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلى

____________

(1) ورد: (بدون) بدل: (مع عدم) في درر الحكام 1: 514.

و ورد: (بدون بيان ما استؤجرت له) بدل: (مع عدم بيان كونها لأي شيء) ، و: (لكن) بدل:

(و لكن) ، و لم ترد كلمة: (للبناء) الثانية، و ورد: (فيراعى فيه عرف البلدة و عادتها) بدل:

(فعرف البلدة و عادتها معتبر و مرعي) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 287-288.

و هذا ما ذهب إليه الحنفية يستديم حتى على مستوى الشرط، فلا عبرة به.

أما المالكية و الحنابلة فقد ذهبوا إلى: اعتبار الشرط، فليس له أن يسكن غيره معه، إلا ما جرى به العرف.

و ذهب الشافعية إلى: فساد الشرط و العقد؛ لأن هذا الشرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة للمؤجر، فيكون شرطا فاسدا و يفسد العقد به.

قارن: المدونة الكبرى 4: 514، المغني 6: 51، شرح فتح القدير 8: 23، نهاية المحتاج 5:

280 و 286 و 306-307، كشاف القناع 3: 548، الفتاوى الهندية 4: 429، حاشية رد المحتار 6: 28.

129 الآجر.

Unknown page