716

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مثلا: تطهير الرحى على صاحبها، و كذلك تعمير الدار، و طرق البناء، و إصلاح منافذه، و إنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى، و سائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة 1 .

الملحوظ بهذه المادة و ما بعدها إلى آخر هذا الفصل 2 هو بيان حكم

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 288-289) بالصيغة التالية:

(إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائد على الآجر.

فتطهير الرحى على صاحبها، كذلك إصلاح الدار، و طرق الماء و إصلاح منافذه، و إنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى، و سائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار.

و إن امتنع صاحبها من عمل ما ذكر فللمستأجر أن يخرج منها، إلا إذا كانت حين استئجاره إياها على هذه الحال و كان قد رآها، فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب، فليس له بعد ذلك اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار، و إن عمل هذه الأشياء المستأجر كان متبرعا، فليس له أن يطالب الآجر بشيء مما أنفق على الإصلاح و الترميم) .

انظر: المهذب للشيرازي 1: 401، مجمع الأنهر 2: 399، كشاف القناع 4: 19-21، الفتاوى الهندية 4: 443.

(2) نصوص هذه المواد-على ما في درر الحكام 1: 519 و 521 و 524-كالآتي:

نص (مادة: 530) : (التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور و صيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد-أي: القرميد و هو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر-فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر و إن لم يجر بينهما شرط على أخذه، و إن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط-كتعمير المطابخ-فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما) .

راجع: نهاية المحتاج 5: 298-299، كشاف القناع 4: 21، الشرح الصغير للدردير 4: 63، الفتاوى الهندية 4: 443، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 47.

و نص (مادة: 531) : (لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر-

Unknown page