Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
مثلا: تطهير الرحى على صاحبها، و كذلك تعمير الدار، و طرق البناء، و إصلاح منافذه، و إنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى، و سائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة 1 .
الملحوظ بهذه المادة و ما بعدها إلى آخر هذا الفصل 2 هو بيان حكم
____________
(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 288-289) بالصيغة التالية:
(إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائد على الآجر.
فتطهير الرحى على صاحبها، كذلك إصلاح الدار، و طرق الماء و إصلاح منافذه، و إنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى، و سائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار.
و إن امتنع صاحبها من عمل ما ذكر فللمستأجر أن يخرج منها، إلا إذا كانت حين استئجاره إياها على هذه الحال و كان قد رآها، فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب، فليس له بعد ذلك اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار، و إن عمل هذه الأشياء المستأجر كان متبرعا، فليس له أن يطالب الآجر بشيء مما أنفق على الإصلاح و الترميم) .
انظر: المهذب للشيرازي 1: 401، مجمع الأنهر 2: 399، كشاف القناع 4: 19-21، الفتاوى الهندية 4: 443.
(2) نصوص هذه المواد-على ما في درر الحكام 1: 519 و 521 و 524-كالآتي:
نص (مادة: 530) : (التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور و صيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد-أي: القرميد و هو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر-فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر و إن لم يجر بينهما شرط على أخذه، و إن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط-كتعمير المطابخ-فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما) .
راجع: نهاية المحتاج 5: 298-299، كشاف القناع 4: 21، الشرح الصغير للدردير 4: 63، الفتاوى الهندية 4: 443، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 47.
و نص (مادة: 531) : (لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر-
Unknown page