714

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

هذا إذا كان في قلع الزرع ضرر على صاحبه.

أما مع عدم الضرر فلصاحب الأرض أن يجبر صاحب الزرع على قلعه، بل و حتى في صورة الضرر على المستأجر ليس له أن يجبر صاحب الأرض على أجرة المثل، بل اللازم إرضاؤه و لو بأزيد من أجرة المثل بالاستيجار ثانيا.

(مادة: 527) يصح استيجار الدار و الحانوت مع عدم بيان كونه لأي شيء، و أما كيفية استعماله فيرجع إلى العرف و العادة 2 .

هذا أيضا من فروع الإجارة الكلية يستوفي المنفعة كيف شاء و حسب المتعارف في كل صنعة و مهنة على موازينها.

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 513.

و ورد: (أجر) بدل: (أجرة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 286.

قارن: الهداية للمرغيناني 3: 235، المغني 6: 67، مجمع الأنهر 2: 376، الفتاوى الهندية 4: 429.

(2) ورد: (بدون بيان الغرض من استئجارهما) بدل: (مع عدم بيان كونه لأي شيء) ، و:

(فتصرف) بدل: (فيرجع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 287.

و ورد: (بدون) بدل: (مع عدم) ، و: (فتصرف) بدل: (فيرجع) في درر الحكام 1: 514.

انظر: المبسوط للسرخسي 15: 129-130، الهداية للمرغيناني 3: 235، المغني 6: 51- 52، تبيين الحقائق 5: 113، مجمع الأنهر 2: 375، كشاف القناع 3: 547-548، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 72، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5: 286، الشرح الصغير للدردير 4: 39، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 44، اللباب 2: 89.

و قال ابن قدامة: (قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا و عيالي) . (المغني 6: 52) .

128 و عليه تبتني:

Unknown page