Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 524) من استأجر أرضا و لم يعين ما يزرعه فيها و لم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة.
و لكن لو عين قبل الفسخ و رضي الآجر تنقلب إلى الصحة 1 .
و هذا صحيح؛ لما عرفت من لزوم التعيين و عدم الإجمال في الإجارة، لكنها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحتها التعيين أخيرا، و لا يعقل أن ينقلب الشيء عما وقع عليه و يصير ما وقع فاسدا صحيحا، إلا بعقد جديد، فتدبره جيدا.
(مادة: 525) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرع مكررا صيفا و شتاء 2 .
هذا أيضا من فروع الإجارة الكلية، كما عرفت.
(مادة: 526) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن
____________
(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 511.
و ورد: (إذا) بدل: (من) ، و: (كانت الإجارة فاسدة) بدل: (فإجارته فاسدة) ، و: (لكن) بدل:
(و لكن) ، و: (انقلبت) بدل: (تنقلب) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 285-286.
و ذهب الشافعي إلى الصحة، و حكي عن ابن سريج عدمها.
انظر: المهذب للشيرازي 1: 396، الهداية للمرغيناني 3: 235 و 243، المغني 6: 59، الفتاوى الهندية 4: 411 و 440.
(2) وردت عبارة: (يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا و شتويا) بدل عبارة: (يزرع مكررا صيفا و شتاء) في: درر الحكام 1: 513، شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 286.
لاحظ مجمع الأنهر 2: 376.
127 يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه، و يعطي أجرة المثل 1 .
Unknown page