713

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 524) من استأجر أرضا و لم يعين ما يزرعه فيها و لم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة.

و لكن لو عين قبل الفسخ و رضي الآجر تنقلب إلى الصحة 1 .

و هذا صحيح؛ لما عرفت من لزوم التعيين و عدم الإجمال في الإجارة، لكنها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحتها التعيين أخيرا، و لا يعقل أن ينقلب الشيء عما وقع عليه و يصير ما وقع فاسدا صحيحا، إلا بعقد جديد، فتدبره جيدا.

(مادة: 525) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرع مكررا صيفا و شتاء 2 .

هذا أيضا من فروع الإجارة الكلية، كما عرفت.

(مادة: 526) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 511.

و ورد: (إذا) بدل: (من) ، و: (كانت الإجارة فاسدة) بدل: (فإجارته فاسدة) ، و: (لكن) بدل:

(و لكن) ، و: (انقلبت) بدل: (تنقلب) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 285-286.

و ذهب الشافعي إلى الصحة، و حكي عن ابن سريج عدمها.

انظر: المهذب للشيرازي 1: 396، الهداية للمرغيناني 3: 235 و 243، المغني 6: 59، الفتاوى الهندية 4: 411 و 440.

(2) وردت عبارة: (يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا و شتويا) بدل عبارة: (يزرع مكررا صيفا و شتاء) في: درر الحكام 1: 513، شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 286.

لاحظ مجمع الأنهر 2: 376.

127 يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه، و يعطي أجرة المثل 1 .

Unknown page