712

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

124 125 الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار

(مادة: 522) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها سكنى لأحد 1 .

نعم، هذه هي الإجارة الكلية التي يملك بها المستأجر المنفعة مطلقة غير مقيدة، فله أن يستوفيها بنفسه أو بمن يفوضه عليها بإجارة أو غيرها.

و من الواضح الذي لا حاجة إلى بيانه:

(مادة: 523) من آجر داره أو حانوته و كانت فيه أمتعته و أشياؤه تصح الإجارة، و يكون مجبورا على تخليته 2 .

فإن هذا من ضروريات الإجارة و لوازم التسليم، فلا حاجة إلى بيانه.

____________

(1) ورد: (من يسكنها) بدل: (أنها سكنى لأحد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 284.

و ورد: (لسكنى أحد) بدل: (سكنى لأحد) في درر الحكام 1: 509.

لاحظ: الهداية للمرغيناني 3: 236، المغني 6: 52، الفتاوى الهندية 4: 429.

(2) ورد: (و يجبر على تخليته من أمتعته و أشيائه و تسليمه) بدل: (و يكون مجبورا على تخليته) في درر الحكام 1: 510.

و ورد: (فالإجارة صحيحة و يلزمه تسليمه بعد تخليته من أمتعته و أشيائه) بدل: (تصح الإجارة و يكون مجبورا على تخليته) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 284.

قارن الفتاوى الهندية 4: 446.

126 أما:

Unknown page