Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
120 و بالجملة: فوجوب الإخبار لا علاقة له بإعمال الخيار، و لا يتوقف أحدهما على الآخر، فليتدبر.
نعم، لو تعطلت الدار بالكلية انفسخت انفساخا قهريا؛ لعدم الموضوع، كما عرفت.
(مادة: 519) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها و لم يفسخ المستأجر الإجارة و سكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة 1 .
فإن الانهدام و إن أوجب الخيار، و لكن سكوته و سكناه فيها دليل على رضاه بالعقد و إمضائه.
(مادة: 520) لو استأجر أحد دارين بكذا دراهم و انهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا 2 .
يعني: يكون له الخيار إن شاء ترك الاثنتين و استرد الأجرة، و إن شاء أمضى في واحدة و استرد ما يخص الثانية المنهدمة؛ لأن الإجارة فيها باطلة ذاتا، فلا معنى لإجازة العقد، بل إما الفسخ فيهما أو الإجازة في الصحيحة،
____________
(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 506.
و ورد صدرها بالصيغة التالية في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 283) :
(لو انهدم من الدار إحدى حجرها أو حائط يوجب الإخلال بالمنفعة المقصودة... ) .
انظر: المهذب للشيرازي 1: 405 (حيث ذكر: أن في المسألة وجهين) ، الهداية للمرغيناني 3:
249، المغني 6: 31، مجمع الأنهر 2: 399، الشرح الصغير للدردير 4: 71.
(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 507.
و ورد: (واحد) بدل: (أحد) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 284.
راجع: الهداية للمرغيناني 3: 249، مجمع الأنهر 2: 399.
121 فليتدبر.
Unknown page