Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و من هذا يظهر الخلل في:
(مادة: 521) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة و ظهرت ناقصة، إن شاء فسخ الإجارة، و إن شاء قبلها بالمسمى.
و لكن ليس له إيفاء الإجارة و تنقيص مقدار من الأجرة 1 .
فإن القواعد تقتضي أن يكون له الخيار، و الخيار في منطقته هنا إما الفسخ في كل الدار، أو الإجازة بنسبة الحجر الموجودة و تنقيص مقدار ما يخص الناقصة؛ لأن الأجرة تتوزع على الحجر حسب الشرط، فتنحل إلى عقود متعددة، كما في نظائرها.
نعم، لو كان اللحاظ في الإجارة المذكورة على نحو البساطة كان لما ذكرته (المجلة) وجه، و لكنه خلاف ما عليه التحقيق في نظائره.
____________
(1) ورد: (بالأجر المسمى) بدل: (بالمسمى) و: (إبقاء) بدل : (إيفاء) في درر الحكام 1: 508.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 284) بالصيغة التالية:
(إذا استأجر دارا على أن تكون كذا حجرة و ظهرت ناقصة فهو بالخيار إن شاء فسخ الإجارة و إن شاء قبلها بالأجر المسمى.
و لكن ليس له أن يبقى على الإجارة و يحط مقدارا من الأجرة) .
قارن: المبسوط للسرخسي 15: 176، تبيين الحقائق 5: 121، الفتاوى الهندية 4: 413 و 421، اللباب 2: 104.
122
123
Unknown page