708

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

119 مثلا: لو انهدم محل يخل[بالمنافع]من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة، لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر، و إلا فلو خرج من الدار من دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج، و أما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها، و على هذا الحال لا تلزم الأجرة 1 .

هذا أيضا من الحكم الجزافي و القول بلا دليل، فإنه متى حصل سبب الفسخ كان له أن يفسخ في حضور الآجر أو غيابه.

نعم، يجب عليه-لو فسخ-وجوبا تكليفيا إعلام المؤجر؛ دفعا لما يحتمل من دخول الضرر عليه لو لم يعلمه بالفسخ، فيبقى ملكه عاطلا و تفوته أجرة تلك المدة، و لكن ليس معناه: أن فسخه يكون باطلا و لا أثر له مع الغياب في الأول دون الثاني.

____________

(1) ورد: (دون أن يخبره) بدل: (من دون أن يخبره) ، و: (هذه الحال) بدل: (هذا الحال) في درر الحكام 1: 505.

و ورد: (إذا أراد) بدل: (إن أراد) ، و: (ليس له أن يفسخها) بدل: (و إلا فليس له فسخها) ، و:

(بدون) بدل: (من دون) ، و: (بغياب المؤجر) بدل: (في غياب الآجر) ، و: (فسخ) بدل:

(إن فسخ) ، و: (بدون أن يخبره) بدل: (من دون أن يخبره) و: (فيلزمه إعطاء) بدل تعبير:

(يلزمه إعطاء) ، و: (و لكن لو انهدمت) بدل: (و أما لو انهدمت) ، و وردت عبارة:

(فللمستأجر فسخ الإجارة بدون حاجة إلى حضور الآجر، و على هذه الحال لا تلزم الأجرة) بدل عبارة: (فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها، و على هذا الحال لا تلزم الأجرة) .

كل ذلك في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 283.

راجع بدر المتقى في شرح الملتقى (بهامش مجمع الأنهر) 2: 399.

Unknown page