707

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

118 يعني: أنه ليس له المطالبة بالأرش، كما في البيع مطلقا أو في بعض الصور.

و لكن التحقيق أنه لا مانع منه هنا بناء على أن المطالبة بالأرش و عدم الفسخ على مقتضى قاعدة أصالة اللزوم بالعقود و أنه يجب الوفاء بالعقد حسب الإمكان، و الأرش غرامة للوصف أو الجزء الفائت.

و كذا لو زال العيب من نفسه أو أزاله المؤجر قبل فوات شيء معتد به من المنفعة سقط الخيار، كما في:

(مادة: 517) إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ 1 .

(مادة: 518) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر، و إلا فليس له فسخها في غيابه.

و إن فسخها في غيابه من دون أن يخبره لم يعتبر فسخه، و كراء المأجور يستمر كما كان.

و أما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر أيضا، و لا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ، كما بين في (مادة: 478) .

____________

(1) وردت في آخر المادة زيادة عبارة: (و إن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 282، درر الحكام 1: 504.

انظر: المهذب للشيرازي 1: 405، الهداية للمرغيناني 3: 249، مجمع الأنهر 2: 399.

Unknown page