706

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

117 (مادة: 515) لو حدث في المأجور عيب فإنه كالموجود في وقت العقد 1 .

يفترق العيب في الإجارة عنه في البيع بأنه متى ظهر أوجب الخيار في الإجارة حتى بعد القبض و استيفاء بعض المنافع بخلافه في البيع، فإنه لا أثر له بعد القبض و انقضاء الخيار، فالموجود قبل العقد و الحادث بعده و الحادث بعد القبض و بعد الاستيفاء كلها توجب الخيار بين فسخها في الباقي و إمضائها و إعطائها تمام الأجرة، كما في:

(مادة: 516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى المنفعة مع العيب و أعطى تمام الأجرة، و إن شاء فسخ الإجارة 2 .

____________

ق-ذيلها) في درر الحكام 1: 501.

و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 281) وردت أكثر الاختلافات في صدر المادة، و نحن هنا نورد الصدر: (العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما تفوت معه بالكلية أو تختل معه المنافع المقصودة، كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها و من الرحى بانقطاع مائها، أو كاختلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهذه كلها من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة) .

انظر: المهذب للشيرازي 1: 405، المغني 6: 30-31، الإنصاف 6: 58-59، الشرح الصغير للدردير 4: 49، الفتاوى الهندية 4: 461.

(1) بعد كلمة: (عيب) هناك زيادة عبارة: (قبل استيفاء المنفعة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 282، درر الحكام 1: 503.

قارن: الهداية للمرغيناني 3: 249، مجمع الأنهر 2: 398.

(2) لاحظ المصدرين السابقين.

Unknown page