705

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 513) في الإجارة أيضا خيار العيب، كما في البيع 1 .

و لكن العيب في الإجارة لا يكون في ذات المنفعة؛ لأنها ليست من الأمور المستقلة في الوجود، و إنما يكون في ما تتقوم به المنفعة و هو العين، فكل عيب في العين يوجب نقصا في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها، كما ذكر في:

(مادة: 514) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها، كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها، و من الرحى بانقطاع مائها، أو كإخلالها بسقوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر للسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة.

و أما النواقص التي لا تخل بالمنافع-كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد و لا مطر و كانقطاع عرف الدابة أو ذيلها- فليست موجبة للخيار في الإجارة 2 .

____________

(1) لاحظ: المهذب للشيرازي 1: 405، الاختيار 2: 51، شرح الوقاية 1: 311.

(2) ورد: (بهبوط) بدل: (بسقوط) ، و: (بالسكنى) بدل: (للسكنى) ، و: (و ذيلها) بدل: (أو-

Unknown page