Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
112 و بالجملة: فالمانع العام حكمه حكم التلف السماوي، و كذا الخاص مع قيد المباشرة.
و بهذا تستطيع استخراج الفروع الكثيرة التي هي من هذا القبيل.
____________
ق-النهاية و اختاره، و أفتى به العلامة في المعتمد.
ب-صحة هذا الشرط و العمل بموجبه ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي.
ج-بطلان هذا الشرط و صحة العقد، فتجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس.
د-بطلانهما معا، فتجب أجرة المثل سواء أوصله في المعين أو غيره، و سواء أحاطت بالأجرة أو لا، اختاره العلامة و فخر المحققين؛ لعدم اليقين و الجزم في العقد.
و هو مشكل؛ لأنه اجتهاد في مقابلة النص) . (المهذب البارع 3: 24) . -
113 الفصل الثاني خيار الرؤية
Unknown page