703

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 507) للمستأجر خيار الرؤية 1 .

(مادة: 508) رؤية المأجور كرؤية المنافع 2 .

(مادة: 509) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته 3 .

حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع، فلو آجره دارا غائبة بالوصف ثم انكشف الخلاف كان له الخيار.

أما لو رآها و استأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار، إلا إذا تغيرت بعد الرؤية و قبل العقد عليها، و لكن حيث إن المنافع-كما عرفت 4 -غير

____________

(1) انظر: المبسوط للسرخسي 13: 72، البحر الرائق 6: 26-28، الفتاوى الهندية 3: 64 و 4:

421.

(2) قارن: الشرح الصغير للدردير 4: 59، الفتاوى الهندية 4: 421.

(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 497.

و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 280) وردت بالصيغة التالية:

(من استأجر عقارا و لم يره كان له الخيار إذا رآه) .

راجع الفتاوى الهندية 4: 421.

(4) عرفت ذلك في ص 13-14.

114

مجتمعة الأجزاء في الوجود فلا يمكن رؤيتها، لذلك صارت رؤية العين تقوم مقام رؤية المنفعة، فيسقط الخيار برؤية العين و إن لم ير المنفعة، كما في:

(مادة: 508) و: (مادة: 510) من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية، إلا لو تغيرت رؤيتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا للسكنى، فحينئذ يكون مخيرا 1 .

بل و حتى لو لم يكن مضرا.

و كما يكون للمستأجر خيار الرؤية، كذلك يكون للأجير في محل عمله حيث يكون مما تختلف مصاديقه أو أصنافه، كما في:

(مادة: 511) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية.

مثلا: لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له (جبة) فالخياط بالخيار عند رؤية (الجوخ) أو (الشال) الذي يخيطه 2 .

____________

(1) ورد: (هيئتها) بدل: (رؤيتها) ، و: (بالسكنى) بدل: (للسكنى) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 280.

و ورد: (إذا) بدل: (لو) ، و كذلك ورد التغييران السابقان في درر الحكام 1: 498.

قارن مجمع الأنهر 2: 35 و 39.

(2) ورد: (سيخيطه) بدل: (يخيطه) في درر الحكام 1: 498.

و ورد: (فلو ساوم خياطا ليخيط) بدل: (لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 281.

راجع الهداية للمرغيناني 3: 238.

Unknown page